السيد محمد صادق الروحاني

465

منهاج الفقاهة

مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب { 1 } اجماعا ، لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل ، ولو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلاف ، بل عن الرياض الاجماع عليه ، وفي جامع المقاصد في باب السلم نسبة الخلاف إلى بعض العامة ، وعلل الحكم في التذكرة في باب السلم بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة ، فلا يكلف تقليد المنة { 2 } وفيه تأمل .